×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

10- حكمُ الغناءِ والموسيقى

بحثَ المؤلِّفُ موضوع الغناءِ والموسيقى ابتداءً من صحيفةِ (218) حتَّى صحيفةِ (221) وقد جانَبَ الصَّوابَ في عدَّة أمورٍ تضمَّنها قوله: «ومن اللَّهوِ الَّذي تستريحُ إليه النُّفوسُ، وتطربُ له القلوبُ، وتنعَمُ به الآذانُ الغناء، وقد أباحهُ الإسلام ما لم يشتملْ على فحشٍ أو خَنَا أو تحريضٍ على إثمٍ. ولا بأسَ أن تَصْحبه الموسيقى غيرُ المثيرةِ، واستحبَّه في المناسبات السَّارَّة إشاعةً للسُّرورِ وترويحًا للنُّفوسِ، وذلك كأيَّامِ العيد والعُرْس وقدومُ الغائبِ وفي وقتِ الوليمةِ والعقيقةِ وعندَ ولادةِ المولودِ». ا هـ.

فيُلاحظُ على هذه الجملة عدَّةُ أمورٍ:

الأمرُ الأوَّلُ: وصْفُهُ الغناءَ بأنَّه تستريحُ إليهِ النُّفوسُ، وتطربُ له القلوبُ، وتنعَمُ به الآذانُ، وهو يريدُ بوصفهِ بهذه الأوصافِ تحسينهُ للنَّاسِ وترغِيبهم في استماعِهِ، فنقولُ له: ليسَ الضَّابطُ في إباحةِ الشَّيء وحُسنِهِ مجرَّد كونِهِ يحصلُ به راحةٌ للنُّفوس وطربٌ للقلوبِ دونَ نظرٍ إلى ما يترتَّب عليه من المفاسدِ، وما يجرُّ إليه من المضارِّ، وأكثرُ النُّفوسِ تميلُ إلى الباطلِ، وتستريحُ إليه أَفَنَقول: أنَّه حلالٌ؟ كَلاَّ، قال العلامةُ ابن القيِّمِ في «مدارجِ السَّالكينَ» (1/ 491): «فإنَّ جهةَ كونِ الشَّيءِ مستلذًا للحاسَّةِ ملائمًا لها، لا يدلُّ على إباحتِهِ ولا تحريمِهِ ولا كراهتِهِ ولا استحبابِهِ؛ فإنَّ هذه اللَّذَّةَ تكونُ فيها الأحكامُ الخمسةُ تكونُ في: الحرامِ والواجبِ والمكروهِ والمستحبِّ والمباحِ؛ فكيف يُسْتَدَلُّ بها على الإباحةِ مَن يعرفُ شروطَ الدَّليلِ ومواقعَ الاستدلالِ؟ وهل هذا إلاَّ بمنزلةِ مَنِ استدلَّ على إباحةِ الزِّنا بما يجدهُ فاعلُهُ من اللَّذَّة. وإذ لذَّته لا يُنْكِرُها من له طبعٌ سليمٌ؟


الشرح