آخِرِهِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تعْقِيبًا،
وَهِيَ تَعْقِيبَاتٌ قَيِّمَةٌ جَزَى اللَّهُ مَنْ قَامَ بِهَا خَيْرَ الجَزَاءِ؛
لأَِنَّ هَذَا مِمَّا يَقْتَضِيهِ وَاجِبُ النَّصِيحَةِ.
وَفِي الخِتَامِ،
أَتَقَدَّمُ بِوَافِرِ الشُّكْرِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، ثُمَّ لِجَمَاعَةِ
الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْن سعُود الإِسْلاَمِيَّةِ الَّتِي قَامَتْ بِنَشْرِ هَذِهِ
الرِّسَالَةِ، ضِمْنَ مَا تَنْشُرُ مِنْ كُتُبِ التُّرَاثِ النَّافِعِ وَالبُحُوثِ
القَيِّمَةِ، وَفَّقَ القَائِمِينَ عَلَيْهَا لِمَا فِيهِ نَصْرُ الإِسْلاَمِ،
وَنَفْعُ المُسْلِمِينَ، وَأَثَابَهُمْ خَيْرَ الثَّوَابِ.
وَالحَمْدُ للَّهِ رَبّ العَالَمِينَ.
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم.
المُؤَلِّفُ
27 رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةَ 1396 هـ
تَنْبِيه:
اعْلَمْ أَنَّ
أَرْقَامَ الصَّفَحَاتِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَى وُقُوعِ الأَخْطَاءِ فِيهَا مِنْ
كِتَابِ «الحَلاَلُ وَالحَرَامُ» هِيَ عَلَى حَسَبِ الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ
لِهَذَا الكِتَابِ عَام 1282هـ، مِنْ مَنْشُورَاتِ المَكْتَبِ الإِسْلاَمِيِّ
بِدمشْق عَلَى نَفَقَةِ آلِ ثَانِي، وَقَدْ طُبِعَ الكِتَابُ بَعْدَ ذَلِكَ
عِدَّةَ مَرَّاتٍ وَتَوَسَّعَ المُؤَلِّفُ فِي تِلكَ الأَخْطَاءِ تَوسُّعًا لمْ
يكن مَوجُودًا فِي الطَّبْعَةِ المُشَارِ إِلَيْهَا فَاقْتَضَى التَّنْبِيه.
وَاللَّهُ المُوَفِّقُ. كَمَا اقْتَضَى تَوَسُّعُهُ فِي تِلكَ الأَخْطَاءِ أَنْ
نُضِيفَ إِلَى هَذِهِ الطَّبْعَةِ زِيَادَةَ تَعْلِيقَاتٍ، نُنَبِّهُ فِيهَا عَلَى
مَا زَادَهُ مِنَ الأَخْطَاءِ فِي بَقِيَّةِ طَبَعَاتِ كِتَابِهِ.
****
الصفحة 2 / 325