×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

 ما نصُّه: «ويُجَابُ بأنَّ الاقْتِرَانَ لا يدلُّ على أنَّ المحرَّمَ هو الجمعُ فقط، وإلاَّ لزِمَ أنَّ الزِّنا المصرَّحَ به في الحديثِ يريد حديث: «ليكُونن من أمَّتِي أقوامٌ يستحلُّون الحرَّ و الحريرَ والخمرَ والمعازفَ» - لا يحرُمُ إلاَّ عندَ شرَابِ الخمرِ واستعمالِ المعازِفِ، واللاَّزم باطلٌ بالإجماعِ فالملزوم مثله. وأيضًا يلزَمُ مثل قولِهِ تعَالى: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ ٣٣ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ [الحاقَّة: 33- 34]، إنَّه لا يحرمُ عدم الإيمانِ باللَّهِ إلاَّ عند عدمِ الحضِّ على طعامِ المسكينِ، فإن قيلَ: تحريمُ مثلِ هذه الأمورِ المذكورةِ في الإلزامِ قد عُلِمَ من دليلٍ آخرَ فيُجَابُ بأنَّ تحرِيمَ المعَازِفِ قد عُلِمَ من دَلِيلٍ آخَرَ أيضًا كما سَلَفَ». ا هـ.

****


الشرح