ما نصُّه: «ويُجَابُ بأنَّ الاقْتِرَانَ لا
يدلُّ على أنَّ المحرَّمَ هو الجمعُ فقط، وإلاَّ لزِمَ أنَّ الزِّنا المصرَّحَ به
في الحديثِ يريد حديث: «ليكُونن من أمَّتِي أقوامٌ يستحلُّون الحرَّ و الحريرَ
والخمرَ والمعازفَ» - لا يحرُمُ إلاَّ عندَ شرَابِ الخمرِ واستعمالِ
المعازِفِ، واللاَّزم باطلٌ بالإجماعِ فالملزوم مثله. وأيضًا يلزَمُ مثل قولِهِ
تعَالى: ﴿إِنَّهُۥ
كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ ٣٣ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾ [الحاقَّة: 33-
34]، إنَّه لا يحرمُ عدم الإيمانِ باللَّهِ إلاَّ عند عدمِ الحضِّ على طعامِ
المسكينِ، فإن قيلَ: تحريمُ مثلِ هذه الأمورِ المذكورةِ في الإلزامِ قد عُلِمَ من
دليلٍ آخرَ فيُجَابُ بأنَّ تحرِيمَ المعَازِفِ قد عُلِمَ من دَلِيلٍ آخَرَ أيضًا
كما سَلَفَ». ا هـ.
****
الصفحة 2 / 325
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد