3- لاَ يجُوزُ بيعُ التَّأشيرات، وأَكْل ثَمَنها؛ لأنَّ التَّأشيرات إنَّما
تُصْرفُ لمن يُريدُ استقدامَ عُمَّال يحتاجُ إلَيْهم لعملٍ لَدَيه، ولَمْ تُمْنح
التَّأشيراتُ للمُتَاجرة بها، وأَخْذ ثَمَنها، فهَذَا كَسْبٌ حرامٌ؛ لأنَّهُ
مبنيٌّ عَلَى الكَذب والاحْتيَال.
4- لاَ يَجُوزُ للإنْسَان أن يستقدمَ عُمَّالاً هُو لَيْسَ بحاجةٍ إلَيْهم
ليَعْملُوا عِنْدهُ، وإنَّما يترُكُهُم يَعْملُون عند النَّاس مُقابلَ أموالٍ
يَدْفعُونها إلَيْه؛ لأنَّهُ إنَّما سمحَ لهُ باسْتقدَام العُمَّال من أجل أن
يَعْملُوا عندهُ، وبقَدْر حاجتِهِ، فَفي عملِهِ هَذَا كذبٌ واحتيالٌ ومُخالفةٌ
للأَنْظَمة، وأكلٌ لمَحْصُول هَؤُلاَء العُمَّال بالباطل؛ لأنَّهُ يَسْتغلُّ
حَاجتَهُم وَضَرُورتهُم، ويُخْضعُهُم لمطامعِهِ، وقَدْ صَدر عَنْ هيئة كبار
العُلَماء قرارٌ بتحريم هَذَا العمل، وباللَّه التَّوفيق.
****
الصفحة 2 / 325
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد