×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثاني

2- وأمَّا فِعل عائشة فهو مخالف للحديث، وما دام أنَّه مخالف للحديث فإنَّه لا عبرة بقول أحد أو فعل أحد مع وجود الحديث الذي يمنع من فعل ذلك، فهي فعلت هذا اجتهادًا منها رضي الله عنها، وربما يكون الحديث لم يبلغها، فعلى كل حال الكل محجوج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

3- وأمَّا قول أم عطية: نُهينا عنِ اتِّباعِ الجنائز ولم يُعزمْ علينا ([1])، فالشاهد من قولها: «نُهينا» كافٍ للمنع؛ لأنَّ النهي يقتضي التحريم، وأما قولها: «ولم يُعزم علينا»، فهذا فهمٌ فهمته هي رضي الله عنها.

فالحاصل: أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور بأي حال من الأحوال، وإذا أرادت أن تنفع قريبها أو ميتها، فإنها بدل أن تزور قبره تدعو له وهي في مكانها، وتستغفر له وتتصدق عنه، وتفعل ما جاءت الأدلة بفعله.

معنى اتخاذ المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد:

قوله: «وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ»، والمساجد يعني: المصلَّيات، سواء بُني عليها مسجد أو لم يبنَ، ولكن تُزار ليُصلّى عندها ولو في الفضاء، فهذا من اتخاذها مساجد، ولذلك لا تجوز الصلاة عند القبور، فمن المواطن التي تحرم الصلاة فيها: المقبرة، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي يصلي لله؛ لأنَّ صلاته في هذا المكان وسيلة إلى تعظيم القبر، وربما ظنَّ أنَّ الصلاة عنده أفضل من الصلاة في مكان آخر، فيفضي هذا إلى الشِّرك بالله عز وجل.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1278)، ومسلم رقم (938).