حكم إضاءة المقابر:
قوله: «وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا السُّرُجِ» يعني: الإضاءات، فلا يجوز أن تُضاء المقابر بالمصابيح أو السُّرج أو بالكهرباء؛ لأنَّ هذا مدعاة لتعظيمهـا، وتعلّق قلوب العوام والجهلة بها، فإذا أنيرت ووضع عليها مصابيح، صار هذا جالبًا للزوار، ومعلِّقًا لقلوب العوام والجهال بها، فيزداد بذلك الشر، وليس هناك أفضل من قبور الصحابة بالبقيع، ومع ذلك لم يحصل فيها إسراج منذ عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى الآن والحمد لله، وأما إذا كان الدفن بالليل، فإنه يؤتى بمصباح أو نحوه ويضاء بقدر الحاجة فقط، ثم يذهب به، أمّا أن تضاء القبور دائمًا ويقال: هذا من أجل من جاء للزيارة ليلاً، أو لأجل من جيء به ليدفن ليلاً، فهذا لا يجوز، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيجب التنبُّه لهذا الأمر الخطير، فهذا فيه سد الذرائع المفضية إلى الشِّرك، وإذا بني على القبر وأضيء بالمصابيح والكهرباء ووضعت عليه الستور وصناديق النذور، ووضعت عنده المباخر والمجامر بأنواع البخور والعطور، وجلس عندها السدنة كما عليه كثير من الأضرحة اليوم، فإنه يحصل عندها الشرك الأكبر، والاستغاثة بالأموات والعكوف عند قبورهم، وعندها تعود الوثنية والجاهلية التي تحصل عند اللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى.
الصفحة 1 / 417
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد