وعياش بن عَباس روى له مسلم. وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح. وأما أبو الحصين الهيثم بن شَفي - قال الدارقطني: شَفي بفتح الشين وتخفيف الفاء وأكثر المحدثين يقولون: شُفي، وهو غلط - وأبو عامر الـحَجْري الأزدي: فشيخان قد رَوى عن كل واحد منهما أكثر من واحد، وهما من الشيوخ القدماء، وهذا الحديث قد أَشْكَل على أكثر الفقهاء، من جهة أن يسير الحرير قد دلَّ على جوازه نصوص متعددة، ويتوجَّهُ تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يجعل الرَّجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعًا كان شِعارًا للأعاجم، فُنهيَ عنه لذلك، لا لِكونه حريرًا، فإنَّه لـو كان النهي عنه لكونه حريرًا، لعمَّ الثوب كله، ولم يخصَّ هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: «مِثْلَ الأَْعَاجِمِ». والأصل بالصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود ([1]) بإسناد صحيح، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حُصين رضي الله عنهما، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ أَرْكَبُ الأُْرْجُوَانَ وَلاَ أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلاَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ» فأومأ الحسنُ إلى جيبِ قميصهِ. قال: وقال: «أَلاَ وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لاَ لَوْنَ لَهُ، ألا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لاَ رِيحَ لَهُ». قَالَ سَعِيدٌ: أُرَاهُ قَالَ: إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطَّيَّبْ بِمَا شَاءَتْ، أو يُـخرَّج هذا الحديث على الكراهة فقط. وكذلك قد يقال في
الصفحة 1 / 417