×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثاني

 الحديث الأول، ولكن في ذلك نظر.

***

  هذا فيه مسألتان:

الأولى: أنه أراد توثيق سند هذا الحديث.

والثانية: الإجابة عن الإشكالية التي وقعت، حيث إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في القليل من الحرير ما يساوي أربع أصابع فأقل، وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا نهي عنه؛ لأنه من التشبّه بالأعاجم، وقد نُهينا عن التشبّه بالأعاجم. وجواب الشيخ يتلخص: بأن استعمال الحرير على شكل يتّخذه الأعاجم، هذا هو المنهي عنه، وأما ما خالف فيه الأعاجم، فلا بأس به في حدود ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العلم في الثوب ونحو ذلك.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبيِّن المقصود بالمنهي عنه من الحرير، وهو ما كـان في أسفل الثـوب وعلى الكتفين، وعلى صفـة مـا تتخذه الأعاجم من اللباس، لأننا نُهينا أن نتشبه بهم، وعليه فيكون قوله: «في أسفل الثوب» تقييد للنهي، وليس هو وصفًا طرديًّا، يعني: يُنهى عن الحرير اليسير إذا كان في أسفل الثوب على شكل ما تتخذه الأعاجم.

قوله: «أَلاَ وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لاَ لَوْنَ لَهُ، ألا وَطِيبُ النِّسَاءِ...»، المقصود: أنَّ استعمال الطِّيب للرجال والنساء مستحب، وهو من الآداب الشرعية، فالمرأة تستعمله في بيتها لزوجها فلا حرج في ذلك، وأما إذا أرادت الخروج من بيتها، فإنها تُنهى عن التطيّب الذي فيه رائحة؛ لما في ذلك من الفتنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَإِذَا خَرَجْنَ فَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ» ([1])، يعني: دون زينة


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (565)، والدارمي رقم (1315)، وأحمد (9645).