ثم خصَّ بعد ذلك الـدماء
والأموال التي كانـت تُستبـاح باعتقادات جاهلية: من الربا الذي كان في ذمم أقوام،
ومن قتيل قُتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده،
إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأنَّ هذا إسقاط لأمور معيّنة يُعتقد أنها
حقوق، لا لسُنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الدُّيون التي ثبتت ببيع
صحيح أو قرض ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقرَّه
الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمئة من الإبل، وكالقسامة، ونحو ذلك.
لأنَّ أمر الجاهلية معناه المفهوم منه: ما كانوا عليه مما لم يُقِّره الإسلام،
فيدخل في ذلك ما كانوا عليه، وإن لم يُنه في الإسلام عنه بعينه.
***
قوله: «ثم خصَّ بعد ذلك الـدِّماء
والأموال التي كـانت تستباح...» الكافر إذا أسلم لا يُؤاخـذ بما كان منـه قبل
الإسلام، كالزنا وأكل الربا وقتل النفس؛ لأنَّ الإسلام يَجُبُّ ما قبله، فكل ما
كان منه قبل الإسلام لا يُطالب به، وإنما يُطالب بما يحصل منه بعد الإسلام.
ما يستثنى مما كان
في الجاهلية:
قوله: «ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية...» يعني: استُثني من هذا التخصيص السابق ذكره: ما كان من الأمور الخيريّة التي كانت تُفعل في الجاهلية وأقرّها الإسلام، ومن ذلك: إكـرام الضيف، والوفـاء بالعهود، وحسن الجوار، والكرم، والشجاعة،
الصفحة 1 / 417
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد