×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثاني

وروى سعيد في «سُننه»: حدثنا هُشيم، عن خالد الحذَّاء، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبيه، قال: خرج عليٌّ رضي الله عنه، فرأى قومًا قد سدلوا، فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فُهورهم. ورواه ابن المبارك، وحفص ابن غياث، عن خالد ([1]). وفيه: أنَّه رأى قومًا قد سدلوا في الصلاة، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من قهورهم. وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة: أنهما كانا يكرهان السَّدْلَ في الصلاة. وقد روى أبو داود ([2])، عن سليمان الأحول وعِسْل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْل في الصّلاة، وأن يُغطِّي الرجل فاهُ، ومنهم من رواه عن عطاء، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، لكن قال هُشيم: حدثنا عامر الأحول، قال: سألت عطاءً عن السَّدْل في الصلاة فكرهه، فقلت: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ قال: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتابعيُّ إذا أفتى بما رواه دلَّ على ثبوته عنده. لكن قد رُوي عن عطاء من وجوه جيدة: أنَّه كان لا يرى بالسدل بأسًا وأنَّه كان يصلي سادلاً. فلعلَّ هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لـمّا بلغه رجع، أو لعلّه نسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهي عمل الراوي بخلاف روايته، هل يقدح في روايته؟ والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء: أنَّه لا يقدح فيها، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. وقد روى عبد الرزاق ([3])، عن بِشر بن رافع، عن يحيى بن أبي

 كثير، عن أبي


الشرح

([1])أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (1423).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (643).

([3])أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (1417).