عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أن أباه كَرِه
السَّدْلَ في الصَّلاة، قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكُر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه
وسلم نهى عنه، وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي
والمشهور عن أحمد، وعنه: أنَّه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، توفيقًا بين
الآثار في ذلك، وحملاً للنهي عن لباسهم المعتاد.
***
قوله: «خرج علي رضي
الله عنه فرأى قومًا قد سدلوا...» هذان الحديثان ينهيان عن السَّدْل، والسَّدْل
كما ذكر أهل العلم: أن يلبس الرجل ثوبًا واحدًا، ولا يردُّ طرفيه، أي: يضع الثوب
على كتفيه، ولا يردُّ أحد طرفه على كتفه الآخر، وقد نُهيَ عن ذلك مظنّة انكشاف
العورة، ولأن فيه تشبهًا باليهود، حيث إنه قد تكاثرت النصوص في النهي عن السدل في
الصلاة إذا لم يكن عليه ثوب غيره، أما إذا كان تحته ثوب ساتر، فلا مانع من
السَّدل.
قوله: «لكن روي عن
عطاء من وجوه جيدة: أنه كان لا يرى بأسًا بالسدل...» قد يكون الجواب من وجهين:
الأول: لا بأس بالسدل إذا كان تحته ثوبٌ يستره. أو لعل الحديث لم يبلغه، ثم لـمّا
بلغه الحديث نهى عنه، وعطاء هو عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة ومن التابعين
المشهورين، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الفقيه المشهور.
قوله: «والمسألة مشهورة: وهي عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح...» يعني: حتى لو أنَّه علم الرواية الأخرى التي تمنع فخالفها، فالحجة فيما روى، لا فيما رأى، وهذه قاعدة عند أهل العلم:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد