أنَّ الراوي إذا خالف ما روى فالحجة فيما روى،
لا فيما رأى. فالحاصل: أنَّ مخالفته لا تقدح فيما روى لما تحتمله المخالفة من
وجوه، فإما أنه لم يبلغه الحديث المخالف، وإما أنه بلغه ولم يصحّ عنده، أو أنه
فسّره بمعنى آخر يحتمله اجتهادًا منه.
قوله: «عن أبي عبيدة: أنَّ أباه كره السَّدل في الصلاة...» مفاد القول أنَّ النهي يكون إذا لم يكن تحته قميص، أما إذا كان تحته قميص يستره، فإنه لا بأس في أن يُرخي طرفيّ الرداء، ولهذا قالوا: يُكره في الصلاة السَّدل، واشتمال الصّماء، فهذا هو تخريج هذه المسألة. وقد مرَّ كراهة التَّلثُّم في الصلاة من غير حاجة؛ لأنَّ هذا من فعل اليهود، والتشبّه بهم، إلاَّ إذا كان لحاجة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد