×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثاني

ثم اختُلف: هل السَّدل محرَّم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى: فإن صلّى سادلاً ففي الإعادة روايتان: أظهرهما: لا يُعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز: إن لم تَبْدُ عورته، فلا يُعيد باتفاق، ومنهم من لم يكره السَّدْل، وهو قول مالك وغيره. والسَّدْل المذكور: هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عند أحمد، وعلَّله بأنَّه فِعل اليهود. وقال حنبل: قال أبو عبد الله: والسَّدْل: أن يسدل أحد طرفَي الإزار، ولا ينعطف به عليه، وهو لُبس اليهود، وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة. وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السَّدْل في الصلاة؟ فقال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السَّدْل. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. وأما ما ذكـره أبو الحسن الآمـدي، وابن عقيل، من أنَّ السَّدْل: هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجرُّه، فيكون هو إسبال الثوب وَجَرُّه المنهي عنه، فغلط، مُخالف لعامة العلماء، وإن كـان الإسبال والجرُّ منهيًّا عنه بالاتفاق، والأحـاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السَّدْل.وليس الغرض هنا عين هذه المسألة، وإنما الغرض: أنَّ عليًّا رضي الله عنه، شبَّه السّادلين باليهود، مبينًا بذلك كراهة فعلهم، فعُلم أنَّ مشابهة اليهود أمر كان قد استقرَّ عندهم كراهته.

***

قوله: «ثم اختلف: هل السَّدْل يُبطل الصلاة...» العلماء اختلفوا هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ فإذا كان للتحريم هل يُبطل


الشرح