الصلاة؟ على قولين ذكرهما
الشيخ رحمه الله في مذهب أحمد:
أولهما: أنَّه يُبطل
الصلاة؛ لأنَّ النهي للتحريم.
ثانيهما: أنَّه لا يبطل
الصلاة إذا كان عليه ثوب يستر عورته تحت الرداء الـمَسْدول، فيكون النهي للكراهة،
ولعلَّ هذا هو الصحيح - إن شاء الله.
قوله: «وعلَّله بأنه
فعل اليهود» هذا محلُ الشاهد من إيراد الشيخ مسألة السدل في هذا الكتاب، وهو
تحريم التشبّه باليهود، وعلى هذا فالعلَّة مستمرة، وليس التعليل؛ لأنَّه لا يستر
العورة، بل لأنَّه من التشبّه باليهود، وهذه وجهة نظر من يرى أنَّه محرم مطلقًا،
ولو لم تبدُ العورة، نظرًا لأنَّ العلة هي التشبّه باليهود.
قوله: «وقال حنبل: قال
أبو عبد الله: والسّدْل أن يسدل...» يعني: رواية حنبل بن إسحاق - وهو تلميذ
الإمام أحمد وابن أخيه - تفسّر السَّدْل بأنَّه: طرح الرّداء على الكتفين، ولا يرد
طرفه على الآخر، وأنَّ العلَّة في النهي منع مشابهة اليهود.
قوله: «مكروه السَّدْل
في الصلاة...» يعني: محرَّم، فإنَّ الكراهية في عُرف السلف كالإمام أحمد وغيره
تعني التحريم، وعند المتأخرين تعني كراهة التنزيه.
قوله: «وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السّدْل في الصلاة...» هذه رواية ابن الإمام أحمد مؤكدة لمعنى السدل كما جاء في رواية حنبل، وهي أنَّ السدل: هو طرح الثوب على الكتفين،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد