فيدخل في هذا كلُّ ما اتُخذ
عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبّدون به، ولم يَشرَعِ الله التَّعبد به في الإسلام،
وإن لم يُنوِّه عنه بعينهِ، كالـمُكاء والتصدية. فإنَّ الله تعالى قال عن
الكافرين: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمۡ
عِندَ ٱلۡبَيۡتِ إِلَّا مُكَآءٗ وَتَصۡدِيَةٗۚ﴾
[الأنفال: 35]. والـمُكـاء: الصَّفير ونحـوه، والتَّصدية: التَّصفيق، فاتخاذ هذا
قُربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام. وكذلك بروز الـمُحْرم وغيره
للشَّمس، حتى لا يستظل بظلٍّ، أو ترك الطواف بالثِّياب العاديّة، أو ترك كل ما
عُمل في غير الحرم، ونحو ذلك من أمـور الجاهلية التي كانوا يتِّخذونها عبادات. وإن
كان قد جاء نَهْيٌ خاص في عامَّة هذه الأمور، بخلاف السعي بين الصّفا والمروةِ
وغيره من شعائر الحجّ، فإنَّ ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا
يفعلون ذلك في الجملة.
***
قوله: «فيدخل في هذا كل ما اتخذ مما كان أهل الجاهلية يتعبَّدون به...» أي: يدخل في المنع من باب العموم، يؤخذ هذا من قول أبي بكر رضي الله عنه: إنَّ هذا من عمل الجاهلية، إذًا فكل ما كان من عمل الجاهلية من العبادات فهو باطل ومنكَر، ولا يجوز للمسلمين أن يعملوا به، إلاَّ إذا أقرَّه الإسلام، مثل الحج، فالحج كان موجودًا في الجاهلية، وهو من دين إبراهيم عليه السلام، فنحن نفعله اقتداء به لا بالجاهلية، وكذلك صِلة الأرحام وإكرام الضيف، هذه أمور كانت تفعل في الجاهلية، لكن هي من دين الأنبياء.
الصفحة 2 / 417
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد