فصل ([1])
إذا تقرَّر هذا
الأصل في مشابهة الكفار فنقول:
موافقتهم في
أعيادهم لا تجوز من الطريقين:
الطريق الأول
العام: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من ديننا، ولا عادة
سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كانت موافقتهم
في ذلك أمرًا اتفاقيًّا ليس مأخوذًا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم، لما في
مخالفتهم من المصلحة لنا، كما تقدمت الإشارة إليه، فمن وافقهم فقد فَوَّت على نفسه
هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما؟
ومن جهة أنه من
البدع المحدثة: وهذه الطريق لا ريب في أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن
أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروهًا، وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة،
ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» ([2]) فإن
موجب هذا: تحريم التشبه بهم مطلقًا.
وكذلك قوله: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ» ([3]) ونحو ذلك، مثل ما ذكرناه من دلالة الكتاب والسنّة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل.
([1]) في الأعياد.
الصفحة 1 / 355