×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصًّا وإجماعًا وقياسًا تبيّن له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبيّن له أنَّ هذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل، وأنَّ هذا محرم كله، بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم، ولا شعارًا له، مثل نزع النعلين في الصلاة، فإنه جائز، كما أن لبسهما جائز، وتبيَّن له أيضًا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نُحدث شيئًا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نُحدث أعمالاً أصلها مأخوذ عنهم، وقَصَدْنا موافقتهم، أو لم نقصد.

وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة، والإجماع، والاعتبار.

أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا [الفرقان: 72].

فروى أبو بكر الخلال في ((الجامع)) بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ قال: ((هو الشعانين)).

وكذلك ذكر عن مجاهد قال: ((هو أعياد المشركين)).

وكذلك عن الربيع بن أنس قال: ((هو أعياد المشركين)).

وفي معنى هذا: ما روى عن عكرمة قال: ((لعب كان لهم في الجاهلية)).

وقال القاضي أبو يعلى: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين.


الشرح