×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ قال: ((أعياد المشركين)).

وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ: ((كلام الشرك)).

وبإسناده عن جويبر عن الضحاك ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ قال: ((أعياد المشركين)).

وروى بإسناده عن عمرو بن مرة: ﴿لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ: لا يمالئون أهل الشرك على شركهم، ولا يخالطونهم.

وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: ((إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم)).

وقول هؤلاء التابعين: ((إنه أعياد الكفار)) ليس مخالفًا لقول بعضهم: ((إنه الشرك، أو صنم كان في الجاهلية)) ولقول بعضهم: ((إنه مجالس الخنا)) وقول بعضهم: ((إنه الغناء)) لأنَّ عادة السلف في تفسيرهم هكذا، يذكر الرجل نوعًا من أنواع الـمُسمّى لحاجة المستمِع إليه، أو لينبِّه به على الجنس، كما لو قال العجَمي: ما الخبز؟ فيُعطى رغيفًا، ويقال له: هذا، بالإشارة إلى الجنس، لا إلى عين الرغيف.

لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب.

وهذا فيه نظر، فإنه قال: ﴿لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ ولم يقل: لا يشهدون بالزور، والعرب تقول: شهدت كذا: إذا حضرته. كقول ابن عباس: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » وقول عمر:


الشرح