وروى أبو الشيخ الأصبهاني
بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ قال:
((أعياد المشركين)).
وبإسناده عن أبي
سنان عن الضحاك ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾:
((كلام الشرك)).
وبإسناده عن
جويبر عن الضحاك ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ
ٱلزُّورَ﴾ قال: ((أعياد المشركين)).
وروى بإسناده عن
عمرو بن مرة: ﴿لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾: لا
يمالئون أهل الشرك على شركهم، ولا يخالطونهم.
وبإسناده عن عطاء
بن يسار قال: قال عمر: ((إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم
في كنائسهم)).
وقول هؤلاء
التابعين: ((إنه أعياد الكفار)) ليس مخالفًا لقول بعضهم: ((إنه الشرك، أو صنم كان
في الجاهلية)) ولقول بعضهم: ((إنه مجالس الخنا)) وقول بعضهم: ((إنه الغناء)) لأنَّ
عادة السلف في تفسيرهم هكذا، يذكر الرجل نوعًا من أنواع الـمُسمّى لحاجة المستمِع
إليه، أو لينبِّه به على الجنس، كما لو قال العجَمي: ما الخبز؟ فيُعطى رغيفًا،
ويقال له: هذا، بالإشارة إلى الجنس، لا إلى عين الرغيف.
لكن قد قال قوم:
إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب.
وهذا فيه نظر، فإنه قال: ﴿لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ ولم يقل: لا يشهدون بالزور، والعرب تقول: شهدت كذا: إذا حضرته. كقول ابن عباس: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » وقول عمر: