الأمر فيه فيُفضي إلى عبادة غير الله عز وجل
وكذلك نُهيَ عن الصلاة عند طُلوع الشمس وعند غروبها ([1])؛ لماذا؟ لأنَّ
المشركين كانوا يسجدون لها في هذين الوقتين، فلـمّا كان هذا الوقت مخصصًا عند
المشركين لعبادة غير الله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين
الوقتين، منعًا للتشبه بالمشركين من ناحية، وسدًّا للذريعة من ناحية أخرى.
ويدخل في هذا تعظيم
الآثار، وهو على نوعين: الأول: أن لا يكون هذا من باب العبادة لغير الله عز وجل وإنما
يكون من باب إبقاء الأمكنة والمباني والأشياء الأثرية القديمة من أجل تعظيهما
والافتخار بهـا، فهذا يُعتـبر من التشبـه بالكفـار؛ لأنهم يعظِّمون آثـار سابقيهم،
ويحتفظون بها وينفقون عليها الأموال الطائلة في غير ما فائدة تعود على المجتمع.
أما إذا كان هذا من
باب التبرك بها، فهذا شرك أو وسيلة إليه، فهو ممنوع، فإحياء الآثار ممنوع من
جهتين: من ناحية: التشبه بالمشركين، ومن ناحية: أنَّ هذا وسيلة تفضي إلى الشرك
بالتمسح بها طلبًا للبركة.
قوله: «وأصل الوفاء بالنذر معلوم...» لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» فالوفاء بنذر الطاعة واجب في الشرع ومأمور به ما لم يكن وسيلة إلى الشرك. فبيّن ما لا فيه وفاء؛ لأنهم يعرفون أنَّ الوفاء بالنذر واجب، لكنه بيَّن النذر الذي لا يجوز الوفاء به.
([1])أخرجه: البخاري رقم (586)، ومسلم رقم (1961).
الصفحة 4 / 355