قوله: «فإذا كان
المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ مشاركتهم...» يعني: لو كانت
مشاركتهم في أعيادهم جائزة لم يُمنعوا مِن إظهارها، فالحكمة والعلّة في منع
إظهارهم لها هو أنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيها.
قوله: «وذلك إنما
منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد...» يعني: أنَّ السبب في منع
الكفار من إظهار أعيادهم في بلاد الإسلام أنَّ أعيادهم لا تخلو أن تكون معصية في
ذاتها، أو أنها ليست معصية في ذاتها، ولكنها شعار - يعني: علامة على دينهم -
وكلاهما محرَّم.
قوله: «لو لم يكن من فعل المسلم لها من الشَّر إلاَّ تَجْرِئة...» فالسبب في منع المسلمين من مشاركـة الكفار في أعيادهم خوفـًا من تشجيعهم وتقويتهم على فعلها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
الصفحة 2 / 355
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد