×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

والشرط الثالث: أن يُعتَقد أنَّ الشفاء من الله، وأنَّ هذه الرقية سبب من الأسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع، فإن توفرت هذه الشروط فلا بأس بها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرقاة: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» ([1]).

قوله: «وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق...» الحاصل: أنَّ هذا الأمر له ثلاث حالات:

الأولى: أن يُعلم أن الاسم الأعجمي ليس فيه محذور، فهذا مما لا بأس في استعماله عند الحاجة وليس دائمًا.

الحالة الثانية: أن يُعلمَ أنه محرَّم فهذا لا يجوز استعماله أبدًا.

الحالة الثالثة: أن يجهل فلا يدري هل هو محرَّم أم غير محرَّم، وهذا يجتنب من باب اجتناب الشبهات.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (2200).