فهذا يُعرَّف
صاحبه حكمه، فإن لم ينته وإلاّ صار من القسم الأول.
النوع الثاني: ما
ليس في الأصل مأخوذًا عنهم، لكنهم يفعلونه أيضًا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة.
ولكن قد تفوت فيه
منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم.
إذ ليس كوننا
تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبَّهوا بنا.
****
قوله: «يُعرَّف صاحبه حكمه» لأنه يجهله
فإذا لم ينته عن فعله صار من القسم الأول الذي سبق أنه تارة يكون كفرًا، وتارة
يكون كبيرة، وتارة يكون جهلاً.
النوع الثاني: ما لم يكن أصله
مأخوذًا من الكفار، بل هو من أمور مشتركة بين المسلمين وغيرهم وفعلها لا يعد من
التشبه بهم، مثل الأكل والشرب واتخاذ المساكن، واللِّباس، وكذلك عملنا في الزراعة
وغرس الأشجار، وعمل الحدائق والبساتين، فهذا ليس من باب المشابهة، بل هو شيء
مشترك.
أي: هذا الـمُباح
نأخذه، لكن لا نأخذه على صفة ما يفعلونه هم، بل نأخذه على صفة مغايرة لما يفعلونه،
لئلا تفوت منفعة المخالفة لهم، لكن لا يحرم فعله إلاَّ بدليل شرعي ولا يقتصر على
مشابهتهم فيه.
أي: هذا ليس من باب التشبه الممنوع، بل هم تشبَّهوا بنا فيه أيضًا، فهو مشترك وليس خاصًّا بهم.
الصفحة 3 / 355