وقد سأل سعد
الـمُعافريّ مالكًا عن الطَّعام الذي تصنعه النَّصارى لموتاهم يتصدَّقون به عنهم:
أيأكل منه المسلم؟ فقال: لا ينبغي أن يأخذه منهم. قال: لأنه إنما يُعمل تعظيمًا
للشِّرك، فهو كالذبح للأعياد والكنائس.
وسئل ابن القاسم
عن النَّصراني يوصي بشيء يُباع من مُلكه للكنيسة: هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا
يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء.
وقال ابن القاسم
في أرض الكنيسة: يبيع الأسقُف منها شيئًا في مَرَمّتها وربما حُبست تلك الأرض على
الكنيسة لمصلحتها، إنه لا يَجوز لمسلم أن يشتريها من وجهين: الواحد: أنَّ ذلك من
العَون على تعظيم الكنيسة، والآخر: أنه من وجه بيع الحُبُس، ولا يجوز لهم في
أحباسهم إلاَّ ما يجوز للمسلمين. ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا
تنفيذ ولا شيء.
****
قوله: «تصنعه
النصارى لموتاهم...» قوله: لموتاهم يعني على وجه التقرب للموتى لا
على وجه الصَّدقة فهذا لا يجوز أخذه؛ لأنه ممّا أهل لغير الله به.
المقصود: أنَّ النصراني إذا أوصى أن يباع من ملكه شيء ليوضع المال في الكنيسة - وهذا شائع فيهم - فلا يجوز للمسلم أن يشتري من ملك ذلك الـمُوصي؛ لأن في ذلك إعانة له على تنفيذ وصيته، وفي ذلك تعظيم لشعار الكفر وشرائعه.