×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

وقد سأل سعد الـمُعافريّ مالكًا عن الطَّعام الذي تصنعه النَّصارى لموتاهم يتصدَّقون به عنهم: أيأكل منه المسلم؟ فقال: لا ينبغي أن يأخذه منهم. قال: لأنه إنما يُعمل تعظيمًا للشِّرك، فهو كالذبح للأعياد والكنائس.

وسئل ابن القاسم عن النَّصراني يوصي بشيء يُباع من مُلكه للكنيسة: هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء.

وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة: يبيع الأسقُف منها شيئًا في مَرَمّتها وربما حُبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها، إنه لا يَجوز لمسلم أن يشتريها من وجهين: الواحد: أنَّ ذلك من العَون على تعظيم الكنيسة، والآخر: أنه من وجه بيع الحُبُس، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلاَّ ما يجوز للمسلمين. ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا شيء.

****

قوله: «تصنعه النصارى لموتاهم...» قوله: لموتاهم يعني على وجه التقرب للموتى لا على وجه الصَّدقة فهذا لا يجوز أخذه؛ لأنه ممّا أهل لغير الله به.

المقصود: أنَّ النصراني إذا أوصى أن يباع من ملكه شيء ليوضع المال في الكنيسة - وهذا شائع فيهم - فلا يجوز للمسلم أن يشتري من ملك ذلك الـمُوصي؛ لأن في ذلك إعانة له على تنفيذ وصيته، وفي ذلك تعظيم لشعار الكفر وشرائعه.


الشرح