وقال عبد الملك:
وترك ما ذُبح لأعيادهم وأقِسَّتهم وموتاهم وكنائسهم أفضل. قال: وإنَّ فيه عيبًا
آخر، أنَّ كله من تعظيم شركهم.
****
وهذا من باب الاحتياط، فلّما ذكر الخلاف: هل يؤخذ بعموم حلِّ طعام الذين أوتوا الكتاب، فَيُحمَل كلُّ طعام لهم، أو يؤخذ بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ وقوله: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ فيمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال: لا شكَّ أن تجنُّب ما ذُبح لأعيادهم وموتاهم وكنائسهم أحوط، وفيه تجنب لتعظيم شركهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد