وذهبت طائفة ذكر
الشيخ أسماءهم إلى الأخذ بعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ وقالوا: إنَّ الله
علم ما هم عليه، ومع ذلك قال: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ فأخذوا بالعموم.
لكن يقال: إنَّ هذا
العموم يخصص بالآية الأخرى التي تحرِّم كل ما أُهِلَّّ لغير الله به، ويمكن أن
تتلخص المسألة فيما يلي:
1- ما ذبحوه للأكل
وعلى الذكاة الشرعية ولم يذكروا عليه اسم غير الله فهو مباح لنا بالإجماع.
2- ما ذبحوه على اسم
غير الله أو ذبحوه على الذكـاة الشرعيـة، فالجمهور على تحريمه لعموم المنع مما ﴿أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ
ٱللَّهِۖ﴾ وكما لو فعل هذا المسلم.
وذهبت طائفة إلى حله
لعموم إباحة ذبائح أهل الكتاب والله يعلم ما سيصدر منهم.
والراجح: مذهب الجمهور.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد