×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

    قال: وسئل ابن القاسم: عن الرّكوب في السّفن التي تَركب فيها النَّصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السَّخطة عليهم بشِركهم الذي اجتمعوا عليه.

وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النَّصراني شيئًا في عيدهم مكافأة له. ورآه من تعظيم عيده، وعونًا لهم على مصلحة كفرهم، ألاَّ ترى أنه لا يَحل للمسلمين أن يبيعوا من النَّصارى شيئًا من مصلحة عيدهم، لا لحمًا ولا إدامًا ولا ثوبًا، ولا يعارُون دابة، ولا يعانون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم في كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. فأكْل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتُمع على كراهته، بل هو عندي أشد.

فهذا كله كلام ابن حبيب.

وقد ذكر أنه قـد اجتُمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم.

وقد صرَّح بأنَّ مذهب مالك: أنه لا يحل ذلك.

وأما نُصوص أحمد على مسائل هذا الباب، فقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله رحمه الله عن النصارى وقفوا ضَيعة للبِيَعة، أيستأجرها الرّجل المسلم منهم؟ فقال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه.

****

 المقصود: إن وافق ركوبك ركوبهم وهم ذاهبون لأعيادهم، وأنت ذاهب لبعض شأنك، فإنَّ مالكًا كره ذلك؛ لأن الله قد يُنزل عليهم السَّخط وأنت معهم فيصيبك ما أصابهم.


الشرح