×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

 أمور دينه التي لا يظهرها؛ لأن هذا من التعاون على المعصية. أي: كما يجوز إقراره في دار الإسلام بموجب العَهد وموجب الذِّمة، فكذلك إقراره على فعل ما يستعمله في دِينه ويستبيحه، فإذا أقررناه على هذا جاز أن يُباع أو يُؤجر له ما يستعمله في هذا الذي أُقرَّ عليه، وإن كان هذا يكره كراهة تنزيه.

الحاصل: أنَّ هناك فرق بين إقراره على ما هو عليه ودفع الجزية، وبين فعله المحرَّم حتى وإن أُقر عليه؛ لأن إقراره بالجزية هذا فيه مصلحة للمسلمين، منها حصول الإذلال للكفار، وأخذ الجزية التي يستعين بها المسلمون، بخلاف فعله للمعاصي التي وإن أُقر عليها، فإنها مفسدة لا مصلحة فيها.

قوله: «على ما قال القاضي» أي: من الحنابلة أنَّ كـلا الأمرين لا يجوز إذا علم أنه سوف يستعملها في المحرم، فلا يجوز التعاقد معه على ذلك؛ لأنه من الإعانة على المحرم. أي: أنَّ المصلحة متحققة في إقرارهم في دار الإسلام على ما هم عليه من دِينهم، وذلك لأجل كفّ أذى الكفار عن المسلمين أن يقاتلوهم، ومن أجل إتاحة الفرصة للكفار أن يُسلموا ويتأملوا في الإسلام، ومن أجل تحقيق صغارهم وإذلالهم ورفعة شأن الإسلام عليهم، فهذه مجموعة من المصالح المتحققة في عقد الذمة وعقد الجزية على الكفار، وليست في البيع والشراء منهم أو عليهم من المواد التي يستعينون بها على محرمهم.


الشرح