×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

ومما يشبه ذلك أنَّه قد اختلف قول أحمد: إذا ابتاع الذّمّي أرض عُشْرٍ من مسلم على روايتين: منع من ذلك في إحداهما، قال: لأنه لا زكاة على الذمّي، وفيه إبطال العُشْر، وهذا ضرر على المسلمين قال: وكذلك لا يمكَّنون من استئجار أرض العُشْر لهذه العلة.

وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذِّميّ أرض العُشر من مسلم.

واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي ممّا تُخرج هذه الأرض، على روايتين: قال في إحداها: لا عُشر عليه، ولا شيء سوى الجزية. وقال في الرواية الأخرى: عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس، ضعف ما كان على المسلم.

****

أرض العشر هي الأرض التي أوقفها الإمام من الفيء وجعل عليها خراجًا يؤخذ ممن هي بيده مستمرًا لبيت المال، والمقصود هنا: لو اشترى الذمّي أرض عُشْر من مسلم، فإنَّ هذا العقد لا يجوز؛ لأنه حيلة لإسقاط الزكاة.

أي: أنه لا يمنع الذميّ أن يشتري أرض العشر، والسبب: لأنَّ العُشر الذي سيؤخذ منه يغني عن الزكاة.

قوله - أي: قول الإمام أحمد: ((على روايتين»: الأولى: يدفع الذمي الجزية فقط، والثانية: يدفع الخمس؛ لأنَّ المسلم عليه نصف العُشر زكاة، فيضاف إليه عشر آخر فيكون المجموع خمسًا.


الشرح