ومما يشبه ذلك
أنَّه قد اختلف قول أحمد: إذا ابتاع الذّمّي أرض عُشْرٍ من مسلم على روايتين: منع
من ذلك في إحداهما، قال: لأنه لا زكاة على الذمّي، وفيه إبطال العُشْر، وهذا ضرر
على المسلمين قال: وكذلك لا يمكَّنون من استئجار أرض العُشْر لهذه العلة.
وقال في الرواية
الأخرى: لا بأس أن يشتري الذِّميّ أرض العُشر من مسلم.
واختلف قوله إذا
جاز ذلك فيما على الذمي ممّا تُخرج هذه الأرض، على روايتين: قال في إحداها: لا
عُشر عليه، ولا شيء سوى الجزية. وقال في الرواية الأخرى: عليه فيما يخرج من هذه
الأرض الخمس، ضعف ما كان على المسلم.
****
أرض العشر هي الأرض
التي أوقفها الإمام من الفيء وجعل عليها خراجًا يؤخذ ممن هي بيده مستمرًا لبيت
المال، والمقصود هنا: لو اشترى الذمّي أرض عُشْر من مسلم، فإنَّ هذا العقد لا
يجوز؛ لأنه حيلة لإسقاط الزكاة.
أي: أنه لا يمنع الذميّ
أن يشتري أرض العشر، والسبب: لأنَّ العُشر الذي سيؤخذ منه يغني عن الزكاة.
قوله - أي: قول الإمام أحمد: ((على روايتين»: الأولى: يدفع الذمي الجزية فقط، والثانية: يدفع الخمس؛ لأنَّ المسلم عليه نصف العُشر زكاة، فيضاف إليه عشر آخر فيكون المجموع خمسًا.