×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

ومن أصحابنا من حكى روايةً: أنهم يُنهون عن شرائها، فإن اشتروها ضُعِّف عليهم العُشر.

فإذا كان قد اختُلف قوله في جواز تمليكهم رقبة الأرض العشرية لـما فيه من رفع العُشْر، فالمفسدة الدِّينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين، يُعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العُشر.

****

هذا القول مفاده أنه يُنهى أهل الذمة عن شراء الأرض العُشرية من المسلمين؛ لأنَّ هذا يعطّل الزكاة فيها.

فعلى هذا القول: لا تجوز أن تباع لهم، فإن بيعت ضوعف عليهم العشر.

هذا الكلام كلّه تنظير لمسألة بَيعِ الدّار أو تأجيرها لمن يستعملها في المعاصي، وقد سبق الخلاف في هذا، ونظّر له الشيخ بمسألة الأرض الخراجية: هل يجوز بيعها على أهل الذمة أو لا يجوز؟ لأنها إذا بِيْعَت عليهم تعطّل أخذ الزكاة؛ لأنها إنما تؤخذ الزكاة من المسلمين.


الشرح