×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

ولهذا تردد: هل يُرفع الضرر بمنع التملُّك بالكليّة... أو مع تجويز البيع؟ إما أن يعطّل حق المسلم، أو تؤخذ الزكاة من الكفار، فكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل، لكن منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف، لما فيه من تَمكِين عدو الله من أولياء الله وكلام الله، وكذلك نمنعهم - على ظاهر المذهب - من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين، كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أو يُرفع الضّرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخـذ ممّن اتّجر في أرض المسلمين ضِعْفَ ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة.

****

  قوله: «هل يُرفع الضرر...» المقصود بالضرر: تعطل الزكاة التي تجب على المسلم في هذه الأرض؛ لأن الكافر إذا تملَّك الأرض فلا زكاة عليه.

وهذا يطرد في جميع اختصاصات المسلمين على الكافرين، والسؤال: هل يجوز هذا أو لا يجوز نظرًا لتعطل المصالح الشَّرعية فيها كالزكاة مثلاً؟ فهي تؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ من الكافرين، والجواز إنما حصل لأنَّ هذا نظير إقرارهم في سُكنى دار الإسلام، فإذا جاز إقرارهم على سكنى دار الإسلام، فكذلك جاز الشراء منهم والبيع عليهم.

هذه هي وجهة النظر السابقة التي مفادها أن يدفعوا الخمس بدلاً من الزَّكاة التي يدفعها المسلم؛ لأن الزكاة ربع العشر، فإذا ضوعفت عليهم صارت الخمس.


الشرح