×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

للبائع، ولا سيّما ونحن نعاقب الخمار - بياع الخمر: بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر، نصَّ على ذلك أحمد وغيره من العلماء؛ فإنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتًا يباع فيها الخمر، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر؛ وهي آثار معروفة، وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع.

وذلك لأنَّ العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة.

فإذا عُرف أصل أحمد في هذه المسائل، فمعلوم أنَّ بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرَّمة مثل بيعهم العَقار للسكنى أشد، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العَقار.

****

  قوله: «فإذا عُرف أصل أحمد» أي: الأصل الذي يَبني عليه أحمد مذهبه أو فتواه في المسائل السابقة، وهو تمكين الذِّمي من شراء أرض المسلمين، فإذا عُرفت هذه الأصول التي يبني عليها الإمام أحمد كلامه وفتواه، عُرف المقصود.


الشرح