×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

(((فمعلوم أنَّ بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة، مثل بيعهم العقار للسكنى أشد...)).

لأنَّ ما يبتاعونه من الطَّعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد.

إذ العيد - كما قدَّمنا - اسم لما يفعل من العبادات والعادات.

وهذا إعانة على ما يقام من العادات.

لكن لما كان جنس الأكل والشّرب واللِّباس ليس محرمًا في نفسه، بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه.

فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرَّم مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذَبح لغير الله أو صور ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه. كبيعهم العصير ليتخذوه خمرًا، وبناء الكنيسة لهم.

وأما ما ينتفعون به في أعيادهم، للأكل والشرب واللِّباس، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته.

لكن كراهة تحريم كمذهب مالك، أو كراهة تنزيه، والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده. فإنه لا يجوّز بيع الخبز واللحم والرّياحـين للفساق الذين يشربون عليها الخمر.

ولأنَّ هذه الإعانة تقضي إلى إظهار الدِّين الباطل، وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهورهم. وهذا أعظم مِن إعانة شخصٍ معيَّن.

لكن من يقول: هذا مكروه كراهة تنزيه يقول: هذا متردّد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرًا.


الشرح