×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

 لأنَّ إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرَّم الجنس كالخمر والخنزير، فأما ما يُباح في حال دون حال، كالحرير ونحوه، فيجوز بيعه لهم.

وأيضًا فالطعام واللباس الذي يَبتاعونه في عيدهم ليس محرَّمًا في نفسه.

وإنما الأعمال التي يعملونها بها لما كانت شعار الكفار نُهي عنها المسلم لما فيها مِن مفسدة انجراره إلى بعض فروع الكفار. فأمّا الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر ممّا فيه.

****

  هذه هي النتيجة لكل ما سبق وهي: أن يباعوا دارًا يقيمون فيها أعيادهم، أو أرضًا يبنونها لأجل إقامة أعيادهم ومناسباتهم فيها أشد من بيعهم العنب ليعصروه خمرًا.

قوله: «لأنَّ ما يبتاعونه من الطعام...». إذًا السبب؛ لأنَّ بيعهم الطَّعام واللباس فيه إعانة لهم على عيدهم الباطل، ولا يجوز للمسلم أن يبيعهم إيّاه، نظرًا لأنهم يقصدون به عمل المنكر.

قوله: «إذ العيد - كما قدمنا - اسم لما يفعل من العبادات...».

المقصود: أنَّ إعانتهم على إقامة عيدهم أشدُّ من معصيتهم في شرب الخمر وارتكاب المعاصي، لا سيّما أنَّ العيد اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم ومظاهر كفرهم، وأنَّ بيعهم ما يأكلون ويشربون من المحرمات في عيدهم، فيه إعانة على العادات.

قوله: «لـمّا كان جنس الأكل والشرب...».

يعني: فرق بين أن يُباعوا طعامًا أو شرابًا أو لباسًا على العَادَة، وبين ما يشترونه للمعصية أصلاً كالخمر، فإنه ليس من الأمور المعتادة، بل هو من الأمور المحرَّمة قطعيًّا.


الشرح