×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

قوله: «فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرَّم...».

أي: أنهم إذا كانوا لا يشترون الشيء إلاَّ لاستعماله في المحرَّم، ولعباداتهم الباطلة، فبيعهم هذا الشيء محرَّم قطعًا، مثل الصليب، أو ما يذبح لغير الله، أو البخور الذي يتعبدون به، وهذا أشدّ مما يتخذونه للعادة التي اعتادوها.

قوله: «ولكن كراهة تحريم كمذهب مالك...».

وممّا لا ريب في تحريمه بيع المشركين العصير ليتخذوه خمرًا، أو بيعهم الأرض ليبنوها كنيسة؛ لأن هذا محرَّم، ومظهر من مظاهر الشرك، فلا يجوز إعانتهم عليها بوجه من الوجوه.

يعني أنَّ الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أو فتواه أنَّ ما ينتفعون به في أعيادهم كالأكل والشرب واللباس مما ليس محرَّمًا أصله أنه مكروه كراهية تنزيهية، أما المحرَّم فهذا لا شكَّ في حرمة بيعه لهم.

المقصود هنا: هل كراهة بيع المشركين في أعيادهم الطعام واللباس، هل هي كراهة تنزيه؟ ومعلومٌ أنَّ المكروه كراهة تنزيه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو هو كراهة تحريم؟ لأنَّ الكراهة عند السلف تطلق على التحريم، وأما عند المتأخرين فإنها تطلق على كراهة التنزيه.

قوله: «لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق...».

المعنى: أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء التي هي مباحة في أصلها كاللحم والخبز للفساق إن كانوا سيستعينون بها على الحرام كشرب الخمر؛ لأن هذا من الإعانة لهم، ومن إقرارهم على الباطل، ولا يجوز كذلك الفعل نفسه مع فسّاق المسلمين، فمن باب أولى مع الكافرين.


الشرح