ما يحرم في بعض الأحوال كالحرير، ولأنَّ الحرير
لا يحرم إلاَّ إذا كان خالصًا، أو كان غالبًا في الثوب، أما اليسير منه فيباح،
فيجوز بيعهم إيّاه؛ لأنه ليس محرَّمًا مطلقًا، ومعلوم أنَّ بيعهم الحرير أخفُّ من
بيعهم الخمر والخنزير.
قوله: «وأيضًا
فالطعام واللباس...». أي: أنَّ الطعام واللِّباس أصله مباح، وكذلك اللباس
الذي ليس غالبه حرير، لكن يصير بيعهم حرامًا إذا عَلم البائع أنهم سيستخدمونه في
الحرام وإظهار باطلهم وشعار كفرهم.
المقصود: أنه لا يجوز أن
يبيع المسلم عليهم شيئًا محرَّمًا في أصله أبدًا بحال من الأحوال كالخمر والخنزير،
أمّا أن يباع عليهم شيء مباح الأصل، فإنَّ استعماله قد يكون مباحًا وقد يصير
محرَّمًا تبعًا لاستخدامهم، فهذا الحكم فيه أوسع من الحكم في الأول.
وإنما نهى المسلم عن ذلك خوفًا من أن ينجر من خلال اختلاطه بهم إلى بعض المعاصي.
الصفحة 4 / 355
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد