ويدلُّ على ذلك
قول أبي ذر رضي الله عنه في حديث إسلامه: حتى صِرتُ كالنُّصب الأحمر، يريد أنه كان
يصير أحمر من تلوثه بالدم.
وفي قوله سبحانه:
﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾
قولان:
أحدهما: أنَّ نفس
الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها لا لها، وإنما كان تقربًا إلى
الأصنام، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أنَّ
المذبوح عليها مذبوحٌ للأصنام أو مذبوحٌ لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير
الله.
والقول الثاني:
أنَّ الذبح على النُّصب، أي: لأجـل النّصب كما يقال: أوْلَم على زينب بخبز ولحم،
وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على مولده، ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ﴾
[البقرة: 185].
وهذا ظاهر على
قوله من يجعل النصب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لها، وبين كونها كانت
تُلَوَّث بالدم، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة.
****
أبو ذرٍّ رضي الله عنه أسلم خفية، وكان المشركون
على أشدهم في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، فجاء متخفيًا ودخل
تحت أستار الكعبة وبقي مدّة يتغذّى من ماء زمزم، وكانوا يَذبحون على هذه الأحجار
فتصيب ثيابه، حتى صار كأنه نُصب يُذبح عليه.
ذكر الله سبحانه وتعالى من جملة أنواع المحرمات من الذبائح ما ذبح على النصب، وفي معناه قولان: