×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

الأول: أنهم كانوا يذبحون على حِجارة منصوبة، وينشرون على هذه الحجارة اللحوم تقربًا إلى هذه الأصنام، فيكون ما ذُبح على النّصب بمعنى: أنَّ النّصب مَحَل للذَّبح للأصنام، وليس الذَّبح لها نفسها، فهي مكان للشرك حَرُم من أجل ذلك، لذلك فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لـمّا جاءه الذي يريد أن ينحر إبلاً ببوانة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالوا: لاَ، فدلَّ هذا على أنَّ المكان الذي يذبح فيه للأوثان لا يذبح فيه لله عز وجل فتكون ((على)) في قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ظرفية، أي: ما ذبح فوق النصب من أجل التقرب إلى الأوثان.

والقول الثاني: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ أي: لأجل النصب، فيكون الذبح للنصب نفسها، فيكون النصب أوثانًا، وهذا أولى بالمنع من القول الأول؛ لأنه إذا نهي عن الذبح في الـمكان الذي يذبح فيه للأصنام، فلأن ينهى عمّا يذبح للأصنام من باب أولى.

والحاصل: أنَّ ما يذبح على النصب سواء ذبح للأصنام عليها أو ذبح للنصب فإنه حرام على المسلمين أن يأكلوا منه.


الشرح