×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

وحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلاَّ بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت.

ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، وفيه يوم السبت.

ومنها: أنه أمر بصوم يوم المحرم، وفيه يوم السبت.

وقال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» ([1])، وقد يكون السبت فيها.

وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير.

****

 إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة قال: أصمت يومًا قبله؟ قالت: لا، فنهاها عن إفراد يوم الجمعة، فلهذا يحرم صوم يوم الجمعة؛ لأنه يوم عيد للمسلمين واجتماع لصلاة الجمعة، فهو كيوم عرفة للواقفين فيها، فلا يصوم المسلم في هذا اليوم لأجل أن يكون نشيطًا للعبادة، ولقد صحَّ النهي عن صوم هذا اليوم إذا كان مفردًا، أما إذا كان قبله يوم أو بعده يوم فإنه يكون تبعًا ولا بأس بالتبع، فَـيُتسامح بالتبعية ما لا يُتسامح بالإفراد.

فهذا دليلٌ على جواز صوم يوم السبت.

يعني: أنه لـمّا صام شعبان كله فحتمًا سيدخل فيه يوم السبت.

كذلك هذا يكون تبعًا، إنما الكلام على الإفراد.

وهذا أيضًا يكون تبعًا ولا يكون مفردًا.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1164).