فهذا الأثرم فهم
مِن كَلام أبي عبد الله أنه توقَّف عن الأخذ بالحديث، وأنَّه رخص في صومه، حيث إنه
ذكـر الحديث الذي يُحتج به في الكراهة، وذكر أنَّ الإمام في عِلل حديث يحيى بن
سعيد كان يتقيه ويأبى أن يُحدث به، فهذا تضعيف للحديث.
****
سبق الكلام عن حكم
إفراد يوم السبت بالصِّيام، فيوم السبت إذا دخل مع غيره من الصيام - بأن يصوم
يومًا قبله أو يومًا بعده - كان متصلاً به، وهذا لا إشكال في جوازه، وإنما الخلاف
عند أهل العلم في كراهية إفراده بالصيام؛ لأنه عيد اليهود، والصيام نوع تعظيم،
فإذا صامه المسلم فكأنه عظَّمه.
وقد جاء في الحديث: النهي عن صوم يوم
السبت، وأنَّ المسلم إذا صامه فالواجب عليه أن يفطر ولو على أقل شيء، ولكن هذا
الحديث فيه مقال يُضعِف الاستدلال به، لذلك رأى جماعة من أهل العلم أنه لا كراهة
في صوم يوم السبت مفردًا لعدم ما يمنع من ذلك.
والفريق الثاني: أخذ بالحديث على حاله واستدلَّ به على عدم جواز إفراد يوم السبت بالصوم؛ لأن فيه تعظيمًا لهذا اليوم؛ لأن تخصيصه بالصوم يدل على تفضيله على غيره، فيكون هذا تعظيمًا لعيد اليهود، والصحيح الرأي الأول: أنه لا كراهة في إفراد يوم السبت بالصوم؛ لأنه لم يثبت ما يدل على منعه.