ابْن حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ»: «وَهَذَا
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَنقلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ
عُمْرَ بْنِ هَارُونَ: لاَ أَعْلَمُ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا إلاَّ هَذَا. ا هـ.
وَقَدْ ضَعَّفَ عُمْرَ بْنِ هَارُونَ مُطْلَقًا جَمَاعَةٌ». انْتَهَى كَلاَمُ
الحَافِظِ.
وَقَالَ
الشَّوكَانِي فِي نَيْلِ الأَوطَار (1/ 138): «وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ
التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا
وَطُولِهَا، وَقَالَ: غَرِيبٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ -
يَعْنِي: البُخَارِيّ - يَقُولُ: عُمْرُ بْنِ هَارُونَ - يَعْنِي: المَذْكُورُ فِي
إِسْنَادِهِ - مُقَارِبُ الحَدِيثِ وَلاَ أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ
أَصْلٌ، أَوْ قَالَ: يَنْفَرِدُ بِهِ إلاَّ هَذَا الحَدِيث لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ
مِنْ حَدِيثِهِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ: إِنَّهُ مَتْرُوكٌ. قَالَ
الشَّوكَانِيّ: فَعَلَى هَذَا «أَنَّهَا» لاَ تَقُومُ بِالحَدِيثِ حُجَّة». ا هـ.
وَقَالَ
النَّوَوِيُّ فِي «المَجْمُوعِ شَرْحِ المُهَذَّبِ»: «وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جدِّه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا؛ فَرَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ». ا هـ (1/ 290).
وَقَوْلُ
المُؤَلِّفِ: «وَكَمَا كَانَ يَفْعَلُ بَعْضُ السَّلَفِ»؛ نَقُولُ: الحُجَّةُ
فِيمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ فِيمَا خَالَفَهُ؛ قَالَ
الشَّوكَانِيّ فِي «نَيْلُ الأُوطَار» (1/ 138) عَلَى قَوْلِ صَاحِبِ
«المُنْتَقَى»: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبْضَ عَلَى
لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَّرَهُ»، قَالَ: «وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ بَعْضُ
أَهْلِ العِلْمِ. وَالرِّوَايَاتُ المَرْفُوعَةُ تَرُدُّهُ». انْتَهَى.
وَنَقُولُ أَيْضًا: لَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مُطْلَقًا، بَل هُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْرِ بِإِعْفَاءِ الحِليَةِ. نَعَمْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ