×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

8- حكمُ كشفِ المرأَةِ عن وجْهِهَا وكفَّيها

بحضرَةِ الرِّجالِ الأجانبِ

في صفحةِ (112) قال المؤلِّف: «وعورةُ المرأةِ بالنِّسبةِ للرَّجلِ الأجنبيِّ عنها جميعُ بدنها ما عدا وَجْهها وكفَّيها».

وفي صفحةٍ (113) لمَّا ذكرَ نظَر المَرأةِ إِلَى الرَّجلِ قال: «ومثل هَذَا نظرُ الرَّجلِ إِلَى ما ليسَ بعورةٍ من المرأةِ - أيْ: إِلَى وجْهِهَا وكفَّيها - فهو مبَاحٌ ما لم تَصحَبْه شهوةٌ أو تخف منه فتنةٌ».

وفي صفحةِ (115) بعد أن ذكرَ قولَه تعالى: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ [النور: 31]، قال: وهذا التَّوجيهُ يتضمَّنُ نهي النِّساءِ المؤمناتِ عن كشفِ الزِّينةِ الخفيَّة كزِينَةِ الأُذُنِ والشَّعرِ والعُنقِ والصَّدرِ والسَّاقِ أمامَ الرِّجالِ الأجانبِ الَّذين رُخِّصَ لها أمامهم في إبدَاءِ الوَجْهِ والكفَّين ﴿مَا ظَهَرَ مِنۡهَا [النُّور: 31] ».

وفي صفحةِ (113) استدلَّ المؤلِّفُ على جوازِ نظر الرَّجلِ الأجنبيِّ إِلَى وجْهِ المرأةِ وكفَّيها بحدِيثِ عائشَةَ أنَّ أخْتَها أسمَاء بنت أبي بكرٍ دخلَتْ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في لباسٍ رقيقٍ يشفُّ عن جسمِهَا، فأعْرضَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها وقال: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلاَّ هَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ ([1]). وقال: «وفي الحديثِ ضَعفٌ، لكنْ تقوِّيه أحاديثٌ صِحاحٌ في إباحَةِ رُؤيةِ الوَجْهِ والكفَّين وكشفِهِمَا».


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4104)