وما تعاملَ عليه النَّاسُ على عهدِ النَّبيِّ
صلى الله عليه وسلم، ولم يرَ في الأمرِ مجَالاً للجُحُودِ بأنَّ المرأةَ قد أمرَها
الشَّرعُ الإسلاميُّ بستْرِ وجْهِهَا عنِ الأجانبِ وما زالَ العملُ جاريًا عليه
منذ عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هَذَا اليومِ». ا هـ.
وقال الشَّيخُ
محمَّدُ علي الصَّابونيُّ في «روائع البيان» (2/ 384): «ومن درسَ حياةَ السَّلفِ
الصَّالحِ وما كان عليه النِّساءُ الفضلياتُ -نساء الصَّحابَةِ والتَّابعين- وما
كان عليه المجتمعُ الإسلاميُّ في عصرِه الذَّهبيِّ من التَّستُّر والتَّحفُّظ
والصِّيانةِ؛ عرف خطأَ هَذَا الفريقِ من النَّاسِ الَّذين يزعمُون أنَّ الوجْهَ لا
يجِبُ سَتره بل يجِبُ كَشفُه، ويدعون المرَأة المسلمَةَ أن تُسْفِرَ عن وجْهِها
بحجَّة أنَّه ليسَ بعورةٍ لأجل أن يتخلَّصوا من الإثْمِ - بزعمهم - في كتْمِ
العلمِ، وما دَرَوا أنَّها مكيدةٌ دبَّرها لهم أعداءُ الدِّين وفتنةٌ من أجلِ
التَّدرُّجِ بالمرأةِ المسلمةِ إِلَى التَّخلُّصِ من الحجابِ الشَّرعيِّ الَّذي
عمل لَه الأعداءُ زمنًا طويلاً. وإنَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون». ا هـ.
وبما تقدِّم تعلَمُ
أنَّه لا مُستمسكٌ للمؤلِّف بقولِه تعَالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31] وأنَّ الآيةَ
حجَّةٌ لنا لا لَه.
وأمَّا أدلَّةُ السُّنةِ على وجوبِ الحجابِ: فهناك أحاديثُ تدلُّ على وجوبِ الحجابِ منها حديثُ عبدِ اللَّه بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» ([1]). رواه الإمامُ أحمدُ والبخاريُّ وأهلُ السُّننِ إلاَّ ابن ماجَهْ، وقال التِّرمذيُّ: هَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1838).