الجوابُ عنِ الشُّبه
الَّتي تعلَّق بها المؤلِّف
لإباحةِ الغناءِ
نقلَ المؤلِّفُ عنِ
الغزالي أنَّه ذكرَ في كتابِ «الإحياء» أحاديثَ غناءِ الجارِيتين ولعب الحبشَة في
مسجدِهِ صلى الله عليه وسلم وتَشْجِيع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: «دُونَكُمْ
يَا بَنِي أَرْفِدَةَ» ([1]). وقولُ النَّبيِّ
صلى الله عليه وسلم لعائشةَ: «تَشْتَهِينَ أَنْ تَنْظُرِي» ([2])، ووقوفه حتَّى تملَّ
هي وتَسْأَمُ، ولعبها بالبناتِ هي مع صواحِبِهَا ([3])، ثمَّ قال: فهذه
الأحاديثُ كلُّها في «الصَّحيحين» وهي نصٌّ صريحٌ في أنَّ الغناءَ واللَّعِبَ ليس
بحرامٍ... إلى آخرِ ما نقلَ.
وهو موافقٌ للغزالي
في استدْلاَلِه بهذه الأحاديثِ على إباحةِ الغناءِ مُطْلقًا؛ لأنَّه ساقَ كلامَهُ
مُستشْهِدًا به ومُقرِّرًا له، ولا يخفى أنَّ هذه الأحاديثَ لا تدلُّ بوجهٍ من
الوجوهِ على إباحةِ الغناءِ، وإليك بيان ذلك:
1- أمَّا حديثُ لعبِ
الحبشةِ فليس فيه ذِكْرُ الغناءِ، أصلاً، إنَّما فيه أنَّهم كانوا يلعبون
بحِرَابِهم ودرقهم، وذلك جائزٌ، بل قد يكونُ مستحبًّا لمَا فيه من التَّدريبِ على
استعمالِ آلاتِ الحربِ والتَّمرُّنِ على الجهادِ.
قال النَّوويُّ رحمه الله في «شرحِ صحيحِ مسلمٍ» (6/ 184): «فيه جوازُ اللَّعب بالسِّلاحِ ونحوه من آلاتِ الحربِ في المسجدِ، ويلتحقُ به ما في معناه من الأسبابِ المُعِينة على الجهادِ». ا هـ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (950)، ومسلم رقم (892).
الصفحة 1 / 325