أيِّ وقتٍ، وَلَعلَّ عَمْرًا رضي الله عنه
يُريدُ من الحَاضِرِين فِي تِلْكَ اللَّحظة أن يَفْعلُوا ما أمرَ به النَّبيُّ صلى
الله عليه وسلم بقَوْله: «اسْتَغْفِرُوا لأَِخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ
التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآْنَ يُسْأَلُ» ([1]).
ثُمَّ أيْنَ المُطَابقةُ بَيْن هَذِهِ القصَّة وبَيْن العُنْوان الَّذي
وَضَعهُ الكَاتبُ، وَهُو قولُهُ: «مَعْرفة الميِّت بمَنْ يُغسِّلهُ ويَحْملُهُ
ويُكفِّنُهُ ويُدْليه فِي قَبْره»؟ إلاَّ ما نَقَلهُ الكاتبُ من كِتَاب: «أحْكَام
تمنِّي الموت» المَنْسُوب للإمام مُحمَّد بْن عبد الوَهَّاب من أنَّ الميِّت
يَعْرفُ مَنْ يُغسِّلهُ ويَحْملُهُ ومَنْ يُكفِّنُهُ...إلخ. فهَذَا الكتابُ
مجهُولُ المُؤلِّف، ونسبتُهُ للإمَام مُحمَّد بْن عبد الوهَّاب خطأٌ وَقَع فيه
بعضُ مَنْسُوبي جَامعَة الإمَام مُحمَّد بْن سُعُود الإِسْلاَميَّة، حينَما قَامَت
الجامعةُ بحَصْر مُؤلَّفات الشَّيخ مُحمَّد بْن عَبْد الوهَّاب، وَسَببُ هَذَا
الخطأ أنَّهُم وَجَدُوا عَلَى ظَهْر مَخْطُوطة هَذَا الكتَاب: أنَّهُ بخطِّ رَجُلٍ
اسمُهُ مُحمَّد بْن عَبْد الوهَّاب، وظنُّوا أنَّهُ للشَّيخ، وعندَ التَّحقيق
ظَهَرَ أنَّ هَذَا الكتابَ لَيْسَ للشَّيخ مُحمَّد بْن عبد الوهَّاب؛ لأنَّ ما
فِيهِ يَتَنافَى مع طَريقَة الشَّيخ ودعوتِهِ القَائمة عَلَى الكتَاب والسُّنَّة،
والتَّحذير منَ الشِّرْك والبدَع والخُرَافات، وَغير ذَلِكَ ممَّا يَشْتملُ
عَلَيْه هَذَا الكتَاب من المُخَالفات الشَّرعيَّة فِي حقِّ الأمْوَات.
وقَدْ نَشَرت الجَامعةُ رسالةً لي صَغيرةً بعُنْوان: «إبْطَال نِسْبَة كتَاب أحْكَام تَمنِّي المَوْت إلَى شَيْخ الإِسْلاَم مُحمَّد بْن عَبْد الوهَّاب»، وَوزَّعتْ هَذِهِ الرِّسالةَ، ثُمَّ تَكرَّر طَبْعُها، وَهيَ موجُودةٌ الآنَ فِي المَكْتبات، وقَدْ قَدَّم لها مُديرُ الجَامعَة بمُقدِّمةٍ، جَاءَ فيهَا: «وقَدْ تَلقَّت الجَامعةُ مَجْمُوعةً من المَلْحُوظات المُتَّصلة بمُؤلَّفاته رحمه الله، ومن بَيْنها أنَّ: رِسَالة «أحْكَام
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3221)، والحاكم رقم (1372)، والبيهقي رقم (7064).