بالمنشار لأجل الزينة، ولكن إذا احتاج المسلم
لعمل ذلك من أجل العلاج، كأن تكون الأسنان غير مستقيمة، فلا حرج في ذلك، فإن كان
من باب التزيُّن فهو حرام.وأما الوشم: وهو أن يَغرز الرجل أو المرأة إبرة في الجلد
أو يَبْضَعَ الـجِلد بمبضَعٍ حتى يخرج الدم، ثم يذر عليه مادة سوداء كالكحل
ونحوها، حتى يبقى رسمًا على جسمه، فهذا عمل جاهلي لا يجوز؛ لأنَّه من تغيير خلق
الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى» ([1]). وأما النَّتف: وهو
نتف الشيب، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، أو نتف شيء من
اللحية؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها، وكذلك نتف المرأة
لحواجبها، وهو ما يُسمى بالنَّمص، فقد لعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّامصة
والمتنمِّصة. وأشير هنا إلى أن صَبْغ الحواجب الذي تفعله بعض النساء اليوم يدخل في
تغيير خلق الله، فالأصل أن تترك الحواجب على خِلقتها، فلا يُتعرّض لها، وهذا الصبغ
يُسمى بالتشقير، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريمه.
وأما عمليات التجميل
فهي على نوعين:
النوع الأول: تجميل من باب
العلاج، كإزالة شين أو تشوُّه، فهذا لا بأس به.
والنوع الثاني: تجميلٌ ليس فيه إزالة عيبٍ ولا شين، فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله، وهو من التشويه، ولا يجوز فعله.
([1])أخرجه: البخاري رقم (4866)، ومسلم رقم (2125).