وأما قوله: «مُكَامَعَةِ
الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
بِغَيْرِ شِعَارٍ» المراد بالـمُكَامعة: التجرّد من الملابس، بأن يتجرّد
الرجلان من ملابسهما، ويكونا تحت غطاءٍ واحد، أو تتجرد المرأتان تحت غطاءٍ واحد،
والشعار معناه: ما يلبس مما يلي الجلد من الستر كالثوب.
وأما قوله: «وَأَنْ
يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا، مِثْلَ الأَْعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ
عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَْعَاجِمِ»، هذا هو محلُّ الشاهد، وهو
أن يجعل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، وسيبيّن الشيخ - رحمه الله قريبًا -
أنَّ اليسير من الحرير رخَّص به النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الثوب، لكن المنهي
عنه أن يكون على شكل ما تفعله الأعاجم، أما إذا كان على غير شكل ما تفعله الأعاجم،
كالطراز في الثوب أو في الجيب أو الأكمام، أو في البشت، فهذا لا بأس به، وقد قُدّر
في حدود أربع أصابع فأقل. إذًا هما صورتان:
الأولى: أن يجعل الحرير في
أسفل الثوب.
والثانية: أن يجعله في أعلاه
على كتفه، المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم.
وأما النُّهبة: فهي: أن يُنثر مالٌ مثلاً، ويقال: من شاء أن ينتهب فليفعل، فهذا من باب العبث وإضاعة المال. وأما ركوب النمور: يعني على جلود النمور؛ لأنَّه نُهي عن جلود السِّباع وافتراشها واستعمالها. وأما لُبوس الخاتم: فالمراد به: خاتم الفضة وغيره، مما ليس بذهب،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد