فصل
وأما الإجماع، فمن وجوه: من
ذلك: أنَّ أمير المؤمنين عمر - في الصحابة رضي الله عنهم - ثم في عامّة الأئمَّة
بعده، وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذِّمّة من النصارى وغيرهم
فيما شرطوه على أنفسهم «أن نوقر المسلمين، ونقوم لهم في مجالسنا إن أرادوا الجلوس،
ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم: قلنسوة، أو عمامة أو نعلين، أو فَرْق شعر، ولا
نتكلم بكلامهم، ولا نكْتَنِي بكناهم، ولا نركب السّروج، ولا نتقلَّد السّيوف، ولا
نتخذ شيئًا من السّلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور،
وأن نَجُزَّ مَقادم رؤوسنا، وأن نَلزم زِيّنا حيثما كان، وأن نَشُدّ الزنانير على
أوساطنا؛ وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبًا ولا كتابًا من كتب
ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلاَّ
ضربًا خفيفًا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق
المسلمين» رواه حرب بإسناد جيد.
***
قوله: «فصل وأما الإجماع فمن وجوه...» لما ذكر الأدلة من الكتاب والسُّنَّة، وهما الأصلان الأساسيان من أصول الأدلة، انتقل إلى الأصل الثالث وهو الإجماع: وهو اتفاق علماء العصر على حُكم في نازلة معينة، فإذا حصل الإجماع، فإنَّ ذلك حُجَّة.
الصفحة 1 / 417
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد