ومنها: أن لا يخرجوا
صليبًا ولا كتابًا في سوق المسلمين، وأن لا يخرجوا باعوثًا، منع إظهار الصليب سبق
ذكره، والجديد هنا أن لا ينشروا كتبهم في أسواق المسلمين كالمكتبات.والباعوث: كما
شرحه الشيخ، بأنَّه اجتماع يخرجون له، كما يخرج المسلمون لعيد الفطر وعيد الأضحى،
فهو مظهر من مظاهر عبادتهم، فلا يصنعوا هذا في بلاد المسلمين.
وقوله: «ولا شعانينًا»
الشعانين: نوع من تعبداتهم، يفعلونه في كنائسهم وبِيَعهم.
ومنها: أن لا يرفعوا
أصواتهم مع موتاهم، وأن لا يُظهروا النيران معهم في أسواق المسلمين، وهذا سبق بيانه
في الرواية الماضية.
ومنها: وأن لا نجاوزهم بالجنائز، ولا نبيع الخمور؛ لأنَّ النصارى يستبيحون الخمر فلا يظهرون عرضها في بلاد المسلمين. وأن نلزم زِيَّنا حيثما كنا، وألاَّ نتشبّه بالمسلمين في لُبس قَلنسوة ولا عِمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا بمراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجزَّ مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشدُّ الزنانير على أوساطنا. وقد سبق شرح ذلك في الرواية الماضية، وللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب حافل في أحكام أهل الذّمَّة.
الصفحة 9 / 417
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد