وعن مجاهد أبي الأسود، قال:
كتب عمر بن عبد العزيز: ألاَّ يُضرب الناقوس خارجًا من الكنيسة. وعن معمر: أنَّ
عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنع مَن قِبلَك، فلا يلبس نصرانيُّ قِباءً ولا ثوب
خَزٍّ ولا عَصْبٍ، وتقدم في ذلك أشد التقدّم، واكتب فيه، حتى لا يخفى على أحد
نُهِيَ عنه. وقد ذُكر لي أن كثيرًا فيما قِبلك من النصارى، قد راجعوا لُبس العمائم
وتركوا لُبس المناطق على أوساطهم، واتـخذوا الوَفْر والـجُمم، وتركوا التقصيص،
ولعمري إن كان يُصنع ذلك فيما قِبلك إنَّ ذلك بك ضعف وعجز.
فانظر كل
شيء كنتُ نهيتُ عنه، وتقدمتُ فيه، إلاَّ تعاهدته وأحكمته، ولا تُرخِّص فيه، ولا
تَعْدُ عنه شيئًا.
***
من ثيابهم ما يحزمون
به أوساطهم على شكل زنَّار، حتى يتميزوا عن المسلمين، فعاملهم معاملة أهل
الذِّمَّة، ولم يميزهم عن النصارى بكونهم عربًا، ودلَّ هذا على أنَّ كل من دان
بدين النصارى فهو نصراني، دون نظر إلى جنسه.
قوله: «كتب عمر بن عبد
العزيز: ألاَّ يضرب الناقـوس...» ليس معناه المنع من أن يضربوا النواقيس عند
حضور صلواتهم، ولكن المقصود أن لا يضربوها بصورة ظاهرة، بحيث تخرج أصواتها عن محيط
كنائسهم.
قوله: «أن امنع من قِبلك، فلا يلبس نصراني قبـاء...» يعني: لا يلبس النصراني لباس المسلمين، والعَصْب وهو الثوب الذي صبغ بنبات يقال له: العصب.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد