للرجال أن يتشبهوا بهن، فالتصفيق للرجال لا يجوز
لأمرين: التشبّه بالكفار والتشبّه بالنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أعجبه شيء كبّر ولم يُصفِّق، وإنك الآن لتسمع مع تصفيق الرجال الصفير، وهما من
موروث الجاهلية وعادات الكفار.
قوله: «وكذلك بروز الـمُحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل...» وهذا أيضًا جملة ما أحدثوه في العبادات التي أصلها مشروع. مثال ذلك الإحرام بالحج، فإنَّ الإحرام بالحج أو العمرة ركن من أركان الحج والعمرة، والإحرام كما هو معلوم: نية الدخول في النُّسك، فإذا دخل في النُّسك حرم عليه أشياء إلى أن يتحلّل من إحرامه، كلبس المخيط، وتغطية الرأس للرجل، والتَّطيب، وغير ذلك من محظورات الإحرام المعروفة، إلاَّ أنَّ المشركين وضعوا محظورًا زائدًا في حالة الإحرام، وهو عدم الاستظلال بشيء، والخروج تحت الشمس، وعدم الدخول تحت سقف، أو الدخول من باب، وهذا محظور زادوه من عند أنفسهم، وبهذا فُسِّر قوله تعالى: ﴿وَلَيۡسَ ٱلۡبِرُّ بِأَن تَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ﴾ [البقرة: 189]؛ لأنَّ أهل الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون من الأبواب إلى البيوت، وإنما يتسوَّرون، يعني: من ظهور البيوت، ويعتبرون هذا من البر والطاعة، فالله نفى ذلك وقال: ﴿وَلَيۡسَ ٱلۡبِرُّ بِأَن تَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ﴾ وبعض أهل البدع اليوم قد تمسّكوا بهذا الفعل الجاهلي،